السيد محمد حسن الترحيني العاملي
93
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الأولى - للجد إذا انفرد وحده المال ] ( الأولى - للجد ) إذا انفرد ( وحده المال ) كلّه ( 1 ) ( لأب ) ( 2 ) كان ( أو لأم ( 3 ) ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب ) على تقدير انفراده ( 4 ) ، ( ولو اجتمعا ) أي الأخ والجد ( وكانا ) معا ( للأب فالمال بينهما نصفان ) ( 5 ) . ( وللجدة المنفردة لأب ) كانت ، ( أو لأمّ المال ) ( 6 ) . ( ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد ) واحد ، ( أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب ) من الأجداد ( بالأب الثلثان ) اتحد أم تعدد ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ) على تقدير التعدد ، ( وللمتقرب بالأم ) من الأجداد ( الثلث ) اتحد أم تعدد ( بالسّوية ) على تقدير التعدد ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأنفال الآية : 75 . ( 2 ) النساء الآية : 176 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .